مرسوم رئاسي رقم 10-155
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة للموافقة عليها خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها لل وزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة ما لم يكن هناك اعتراض صريح يبلغ في غضون هذا الأجل.