مرسوم رئاسي رقم 10-127 · ج.ر عدد 29 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-127 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.