مرسوم رئاسي رقم 10-127
· ج.ر عدد 29 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-127 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 4
يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر ال طاق ة والمناجم، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★