مرسوم رئاسي رقم 10-127
· ج.ر عدد 29 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-127 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد ق دره خم سة وأرب عون م لي ون دينار 45.000.000(دج) م قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد ق دره خم سة وأرب عون ملي ون دينار 45.000.000(دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 37-02 "الإدارة المركزية - المؤتمر العاشر للدول المصدرة للغاز".