مرسوم رئاسي رقم 10-105 · ج.ر عدد 23 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-105 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.