مرسوم رئاسي رقم 10-105
· ج.ر عدد 23 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-105 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 46.980.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 46.980.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.