المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ميدان العلاقات مع البرلمان الديباجة :
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية المشار إليهما ب "الطرفين" في هذا الاتفاق وكل على حدة ب"الطرف"،
- رغبة منهما في ترقية وتدعيم العلاقات الأخوية القائمة بينهما ووضع إط ار للتعاون في مجال العلاقات مع البرلمان،
- وسعيا منهما إلى تشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل البرامج لفائدة خبراء البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف العامة
1 - يهدف هذا الاتفاق إلى وضع الإطار العام للتعاون في مجال العلاقات مع البرلمان، بين الطرفين على أساس التبادل والفائدة المشتركة.
2 - تبع ا للأه داف المح دّدة في هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على تسهيل إقامة الاتصالات والتعاون بين هيئات البلدين في الميادين التي يتضمنها.
المادّة 2 ميادين التعاون يشجع الطرفان التعاون في الميادين الآتية :
- الدّراسات البرلمانية،
- القانون البرلماني والدّستوري،
- إجراءات التشريع،
- تنسيق العلاقات مع البرلمان،
- تسيير بنك المعلومات في المجالات القانونية،
- تقنيات صياغة النصوص القانونية،
- تكوين الإطارات،
- وميادين أخرى يتم الاتف اق عليها بين الطرفين.