مرسوم رئاسيّ رقم 10-09 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، في ميدان العلاقات مع البرلمان، الموقّع بالجزائر في 2 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية، في ميدان العلاقات م ع البرلمان، الموقّع بالجزائر في 2 يوني و سنة 2008، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ميدان العلاقات مع البرلمان الديباجة :
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية المشار إليهما ب "الطرفين" في هذا الاتفاق وكل على حدة ب"الطرف"،
- رغبة منهما في ترقية وتدعيم العلاقات الأخوية القائمة بينهما ووضع إط ار للتعاون في مجال العلاقات مع البرلمان،
- وسعيا منهما إلى تشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل البرامج لفائدة خبراء البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف العامة
1 - يهدف هذا الاتفاق إلى وضع الإطار العام للتعاون في مجال العلاقات مع البرلمان، بين الطرفين على أساس التبادل والفائدة المشتركة.
2 - تبع ا للأه داف المح دّدة في هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على تسهيل إقامة الاتصالات والتعاون بين هيئات البلدين في الميادين التي يتضمنها.
المادة 2
فتح المادةميادين التعاون يشجع الطرفان التعاون في الميادين الآتية :
- الدّراسات البرلمانية،
- القانون البرلماني والدّستوري،
- إجراءات التشريع،
- تنسيق العلاقات مع البرلمان،
- تسيير بنك المعلومات في المجالات القانونية،
- تقنيات صياغة النصوص القانونية،
- تكوين الإطارات،
- وميادين أخرى يتم الاتف اق عليها بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون من خلال :
- تبادل الخبراء والموظفين التابعين للهيئات الحكومية المعنيّة،
- تبادل ال وثائق، المعلوم ات والدّراسات في الميادين المذكورة في المادّة 2 أعلاه،
- تنظيم دورات تك وينية لفائدة إطارات البلدين،
- المشاركة المتبادلة في اللّقاءات والمحاضرات والندوات المقامة في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةالترتيبات الماليّة يتكفّل البلد المضيف بمصاريف الإقامة والإطعام والنّقل الداخلي والعناية الطبية في الح الات الطارئة ويتكفّل البلد المرسل بمصاريف النّقل الدولي.
المادة 5
فتح المادةالتّنفيذ
- تشكّل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين وتضطلع بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق بصف ة عامة وبمهمة إعداد برامج سنوية ومتابعة تنفيذها وتقدّم هذه اللّجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها للجهات ا لمختصّة،
- تجتمع هذه اللّجنة بصفة دورية مرّة كلّ سنة بالتناوب أو كلّما دعت الضرورة لذلك. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةالتّعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وفقا للإجراءات الدّستورية المعمول بها في البلدين.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف بين الط رفين يتعلّق بتفس ير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض.
المادة 8
فتح المادةبداية الدخول حيّز التّنفيذ ي دخل هذا الات فاق حيّ ز التّنفيذ بعد إبلاغ كلّ من الطرفين الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الدّبلوماسية، بإتمامه للإجراءات القانونية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةالمدّة والإنهاء يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدّة ثلاث (3) سنوات تجدّد تلقائيا م ا لم يبد أحد الطرفين رغبة في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقلّ، قبل انقضاء مدّة صلاحيته.
وفي جميع الأحوال تبقى البرامج التّنفيذيّة الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ إنجازها.
وإثباتا لذلك قام الموقّعان أدناه، المفوّضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 2 يونيو سنة 2008 من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية محمد الأمين ولد الناتي عبد القادر مساهل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الوزير المنتدب المكلف المكلف بالمغرب العربي بالشؤون المغاربية والإفريقية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.