مرسوم رئاسيّ رقم 10-08 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقع بالجزائر في 8 فبراير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري إن حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية، وحكومة الجمهورية الفيدرالية للبرازيل، المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تطوير النقل البحري والعلاقات الودية القائمة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - يطبق هذا الاتفاق على النقل البحري الدولي للبضائع بين موانىء الطرفين المتعاقدين، ما عدا نقل البضائع المخصصة للشركات البحرية التي تحمل علمهما وفقا لتشريعاتهما الداخلية، وكذا النقل الساحلي في المياه الداخلية.
2 - لا يؤثر هذا الاتفاق على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية للنقل البحري التي يكونان طرفين فيها.
3 - لأغراض هذا الاتفاق :
- عبارة " سلطة النقل البحري المختصة " تعني، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، وزير النقل، وبالنسبة للجمهورية الفيدرالية للبرازيل، الوكالة الوطنية للنقل المائي، واستنادا إلى التوجيهات الصادرة عن وزارة النقل،
- عبارة " سفينة طرف متعاقد " تعني كل سفينة مسجلة في سجل سفن هذا الطرف المتعاقد، ما عدا :
أ - السفن الحربية،
ب - سفن أخرى مستعملة حصرا من طرف القوات المسلحة،
ج - سفن الهيدروغرافية، الأقيانوغرافية والبحث العلمي،
د - سفن الصيد البحري،
ه - سفن النزهة.
- عبارة " عضو الطاقم " تعني أي شخص يقوم بخدمات على متن السفينة أثناء الرحلة والمدرج في قائمة أعضاء الطاقم،
- عبارة " شركة النقل البحري " للطرف المتعاقد تعني شركة نقل بحري مؤسسة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للأحكام القانونية ذات الصلة لدى هذا الطرف المتعاقد.
4 - لأغراض هذا الاتفاق، سوف تطبق على موانىء الطرفين المتعاقدين التي ستجري نشاطات النقل البحري بينها، أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ( Code ISPS ) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ( OMI .) 4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م
المادة 2 لا تمنع أحكام هذا الاتفاق من مشاركة السفن الحاملة لعلم الدول الأخرى في النقل الدولي للبضائع بين موانىء الطرفين المتعاقدين.
المادة 3
فتح المادةيوفر الطرفان المتعاقدان كل المساعدة الممكنة من أجل تطوير النقل البحري التجاري بين البلدين ويتجنبان أي عمل من شأنه المساس بالتطور العادي للنقل البحري الدولي.
المادة 4
فتح المادة1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لسفن الطرف المتعاقد الآخر، في موانئه ومياهه الإقليمية معاملة غير تمييزية ومساوية لتلك الممنوحة للسفن الحاملة لعلم بلدان أخرى المستعملة للنقل الدولي، فيما يخص الدخول إلى الموانىء استعمال الموانىء للشحن والتفريغ، نزول وصعود طاقم السفينة واستعمال الخدمات المتعلقة بالملاحة والعمليات التجارية العادية الناتجة عنها، مع مراعاة الحقوق السيادية لكل طرف في تحديد مناطق لأغراض الأمن الوطني.
2 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده به غير مرغوب فيه حتى ولو كانت في حوزته الوثائق المشار إليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على :
أ - النشاطات المخصصة لشركاتها البحرية أو مواطنيها خصوصا تلك المتعلقة بالملاحة الساحلية والانقاذ والجر والخدمات المينائية الأخرى، طبقا للقوانين السارية المفعول في كل من البلدين،
ب - قوانين الإرشاد البحري الإجباري على السفن الأجنبية،
ج - القوانين المتعلقة بتحصيل الرسوم الخاصة باستعمال المنارة،
د - القوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأشخاص الأجانب في كل من إقليمي الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان كل التدابير اللازمة من أجل تسهيل وتشجيع النقل البحري، وفقا لقوانينهما وأنظمتهما، بهدف تجنب التأخيرات وبقدر الإمكان تعجيل وتسهيل استيفاء إجراءات الجمارك والإجراءات الأخرى السارية المفعول في موانئهما، طبقا لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين ذات الصلة، وكذا أحك ام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ( Code ISPS ) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
المادة 6
فتح المادةيعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات االمختصة للطرف المتعاقد الآخر.
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، " دفتر الملاحة البحرية "،
2 - وبالنسبة للجمهورية الفيدرالية للبرازيل، " دفتر التسجيل "، الصادر عن قسم الموانىء والساحل التابع للقوات البحرية البرازيلية.
المادة 7
فتح المادة1 - يسمح لأعضاء الطاقم المسجلين في قائمة أعضاء الطاقم المقدمة إلى السلطات المختصة والذين بحوزتهم وثائق تعريف البحارة المشار إليها في المادة السادسة، النزول إلى اليابسة أثناء مدة إرساء السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو الالتحاق بسفينة أخرى تحمل نفس العلم، وفقا للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يسمح لأي عضو من طاقم أي طرف متعاقد، لأسباب صحية، النزول في ميناء الطرف المتعاقد الآخر للحصول على العناية الطبية أو لدخوله المستشفى، وفقا للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 8
فتح المادة1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات جنسية وحمولة السفن الصادرة عن كل من الطرفين المتعاقدين وكذا الشهادات الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات الدولية.
2 - تعفى سفن كل من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات حمولة صادرة بصفة قانونية، من إعادة قياس الحمولة في الموانىء التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 9
فتح المادة1 - إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لغرق أو عطب أو جنحت أو تعرضت لأي ضرر آخر، قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر، يمنح لربان السفينة وطاقمها والسفينة وحمولتها في إقليم 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة هذا الأخير، نفس الأفضلية والامتيازات والالتزامات التي تمنح لربان السفينة وطاقمها، وللسفينة وحمولتها، التابعين لهذا الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يمنح في أي وقت، كل من الطرفين المتعاقدين للربان وأعضاء الطاقم وكذا للسفينة ذاتها وحمولتها، نفس المساعدة التي تمنح للسفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
3 - لا تخضع حمولة السفينة موضوع حادث، تجهيزاتها، معداتها، مؤونتها وكذا الأمتعة لدفع رسوم جمركية أو أية أعباء أخرى مفروضة على الواردات، شريطة أن لا تكون موجهة للاستعمال أو الاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - لا تؤثر أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول لدى الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالتخزين المؤقت للسلع.
المادة 10
فتح المادة1 - إن النقل البحري للبضائع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين يجب أن يتم على أساس مبادىء حرية ومساواة وعدم التمييز في نقل الحمولات المتبادلة. ولا يسمح بمخاصصة النقل أو أية ترتيبات أخرى من شأنها المساس بهذه المبادىء.
2 - فيما يخص ممارسة نشاط النقل البحري المشار إليه في الفقرة أعلاه، يتم التفاوض بكل حرية حول أجرة النقل وشروطه بين الناقلين والمستعملين.
المادة 11
فتح المادةإن شركات النقل البحري المقيمة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لا تخضع على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى رسوم على الدخل المحصل عليه نتيجة نشاطاتها في النقل البحري.
المادة 12
فتح المادة1 - يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة، تتكون من ممثلين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين، بهدف ترقية التعاون بين الطرفين في مجال البحرية التجارية وتدعيم تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق توصيات للطرفين.
2 - يمكن اللّجنة البحرية المشتركة أن تجتمع بالتناوب في الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية وفي الجمهورية الفيدرالية للبرازيل، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وفي تاريخ يتفق عليه عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ آخر إشعار لأحد الطرفين المتعاقدين بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية الخاصة به.
2 - يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد سنة بعد سنة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل به، ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته.
إثباتا لما سبق، قام الموقعان أدناه، المخولان أصولا من حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 8 فبراير سنة 2006، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
وفي حالة أي خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الفيدرالية للبرازيل الديمقراطية الشعبية سيلسو أموريم محمد بجاوي وزير الدولة للعلاقات وزير الدولة، الخارجية وزير الشؤون الخارجية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.