مرسوم رئاسي رقم 09-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-98 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة 8
تطبق أحكام هذا المرسوم على المحبوسات المستفيدات من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.