مرسوم رئاسي رقم 09-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-98 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة 2
تستفيد عفوا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.