مرسوم رئاسي رقم 09-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي
المادة الأولى
تطبيقا للقانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي إلى سلطة عسكرية لبلد تقيم مؤسسته العسكرية علاقات التعاون مع الجيش الوطني الشعبي وتعمل على تطويرها.