مرسوم رئاسي رقم 09-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-59 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 12 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 فبراير سنة 2009 م