مرسوم رئاسي رقم 09-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-59 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية
المادة 3
تتولى إدارة الجمارك مهمة الجمارك، على مستوى المحطات الجوية العسكرية، بالاتصال مع المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.