مرسوم رئاسي رقم 09-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-59 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المحطات الجوية العسكرية
المادة 2
يتولى الدرك الوطني شرطة الحدود، على مستوى المحطات الجوية العسكرية، ويتمثل ذلك في تطبيق التشريع والتنظيم الوطنيين في مجال الدخول والخروج من التراب الوطني.
تحدد كيفيات ممارسة هذه المهمة بقرار من وزير الدفاع الوطني.