مرسوم رئاسي رقم 09-58
· ج.ر عدد 9 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-58 مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعت ماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 645.400.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".