مرسوم رئاسي رقم 09-439
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 09-439 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000(دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-07 "الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة - تلمسان، عاصمة الثقافة الإسلامية ."2011