مرسوم رئاسي رقم 09-438
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 09-438 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 17 يناير سنة 2010 م تنظيميّة