مرسوم رئاسي رقم 09-421
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-421 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مائة وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 148.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".