مرسوم رئاسي رقم 09-417
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-417 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 135.628.000(دج) مقيّ د المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
"نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق