المادة 4
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحك وم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- تسعة عشر (19) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- عشرون (20) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة