مرسوم رئاسي رقم 09-398
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 26 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة الرياضيين المحكوم عليهم نهائيا
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص الرياضيون المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية والجمعيات والنوادي الرياضية من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
يستفيد كذلك من نفس الإجراءات مسيرو الهيئات المذكورة أعلاه، وكذا الرياضيون الذين تحصلوا على ألقاب رياضية على المستوى الوطني أو الدولي والحكام المعتمدون بصفة نظامية.