مرسوم رئاسي رقم 09-388
· ج.ر عدد 69 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-388 مؤرخ في 29 5 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "رورد مسعود شمال" المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6
المادة الأولى
يوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 30 و 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، على مساحة الاستغلال المسماة "رورد مسعود شمال (روم شمال) الخزان تاقي، ب وس وج وتادرارت" ويغطي مساحة قدرها 9,04 كلم في تراب ولاية ورقلة.