مرسوم رئاسي رقم 09-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-385 مؤرخ في 29 الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : فهرس مراسيم تنظيمية ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة 403 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا بروديكشن ب . ف (إني). 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقة 4 الجريدة الرسمية للجمهورية