مرسوم رئاسي رقم 09-382
· ج.ر عدد 68 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-382 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★