مرسوم رئاسي رقم 09-337
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-337 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو
الفصل الثالث — السير
المادة 9
يعين محافظ الحسابات للمؤسسة ويدفع مرتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.