الفصل الثالث — السير
المادة 8
يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الذين يمثلون :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- قيادة الدرك الوطني،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزارة المكلفة بالمالية،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة للأمن الوطني.
يعين الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه من ضمن المستخدمين في رتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية أو في منصب معادل له.