الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تقوم المؤسسة، لحساب السلطات العمومية، بتقييم ترتيبات المراقبة بواسطة الفيديو التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري. وتساهم بحكم خبرتها، في تكييف التنظيم المؤطر لهذا النشاط.
وتقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، لحساب السلطات العمومية، بإجراء الخبرة وإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات والمواقع والنقاط الحساسة. كما تقوم بكل عملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص، ضمن الترتيب الشامل للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية.