مرسوم رئاسي رقم 09-337
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-337 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر. 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن إحداث وحدات للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.