مرسوم رئاسي رقم 09-337
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-337 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية "مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتكون تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".