مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لاس يما منها أح ك ام المرسوم الت نفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج.