مرسوم رئاسي رقم 09-306
· ج.ر عدد 54 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 13
يعين أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الرئيس، لمدة ثلاثة (3) سنوات بقرار من وزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين حديثا حتى نهاية مدة العضوية الجارية.