الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من المدير. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل شهر (1) على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن تقل عن خمسة عشر (15) يوما.