الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 11
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز،
- مشروع الميزانية وحسابات المركز،
- مشروع التنظيم الداخلي للمركز وسيره ونظامه الداخلي،
- آفاق تطوير المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز وحساباته وحصائل نشاطه المالي،
- الجرد السنوي لممتلكات المركز المنقولة والعقارية،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.
يدرس المجلس ويقترح الإجراءات الكفيلة بتحسين سير المركز وتنظيمه.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص كفء من شأنه أن يساعده في أعماله.