المادة 3
يخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد قدره مائة وثلاثة وستون مليونا وأربعة وستون ألفا ومائتا دينار 163.064.200(دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الفرع الأول، "فرع وحيد"، الفرع الجزئي الأول "المصالح المركزية"، العنوان الرابع، "التدخلات العمومية"، القسم الرابع، "النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات" وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة الدولة للديوان الوطني للحج والعمرة". 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة