مرسوم رئاسي رقم 09-298
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-298 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مائة وثلاثة وستون مليونا وأربعة وستون ألفا ومائتا دينار 163.064.200( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".