مرسوم رئاسي رقم 09-297
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 23
تدوّن اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
وترسل هذه المحاضر إلى وزير الشؤون الخارجية وإلى الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.