مرسوم رئاسي رقم 09-297
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 17
يزود ا لمجلس، من أجل بلوغ أهدافه، باللجان الدائمة الآتية :
- لجنة الاتصال والإعلام،
- لجنة الحركة الجمعوية،
- لجنة النشاطات الاقتصادية والاستثمارات،
- لجنة النشاطات الثقافية،
- لجنة التضامن الوطني والأسرة والشباب،
- لجنة البحث العلمي والكفاءات الوطنية بالخارج.