مرسوم رئاسي رقم 09-297
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 13
يعين ممثلو الإدارات ومؤسسات الدول ة المذك ورون في الم ادة 12 أعلاه بحكم كف اءتهم من بين الإط ارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.