المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول التعاون في مجال الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جه ة، وحكوم ة الجمهوريّ ة التونسيّ ة، من جه ة أخرى، المش ار إليهم ا فيم ا بعد ب"الطرفين المتعاقدين"،
- تجسيدا منهما لل روابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ودعم ا للجه ود المشت رك ة في توسيع مجالات التعاون لتشم ل القطاع الاجتماعي في مختلف جوانبه بما ينسجم والمصلح ة المشتركة بين البلدين،
- وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدّراسات والمعلومات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي نظرا لدوره الفاعل في تحقيق التقدم الاجتماعي،
- وسعيا منهما للاستفادة من تجاربهما وخبراتهما في هذا ا لمجال،
- ورغب ة منهما في تنظ يم سب ل التع اون المشت رك طبقا للقوانين والأنظمة الج اري بها العمل في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى السلطات المختصة بتطبيق بروتوكول التعاون إنّ اللّجن ة المكلّف ة بتنفيذ ه ذا الب روت وكول :
عن حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة : وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وعن حكومة الجمهوريّة التونسيّة : وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
المادّة 2 مجالات التعاون
1 - تب ادل الخبرات والتجارب والمعلوم ات في مجال الضمان الاجتماعي والمجالات التي تتعلّق بتنظيم وإدارة الأجهزة والهيئات والمؤسس ات المختصة في تدبيره،
2 - تبادل ال زيارات بين المسؤولين المختصين في البلدين للإطلاع ع لى الإنجازات التي حققها كل منهما،
3 - إتاحة الفرص للأطر العاملة في الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية للتدرب العملي في كل من البلدين لتطوير قدراتها المهنية وتحسين مهاراتها التقنية وتعميق وعيها وتوسيع مداركها بالتطورات المستجدة في مجال الضمان الاجتماعي بفروعه المختلفة والاطلاع على مختلف أوجه استعمالات التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في مجال الضمان الاجتماعي،
4 - استكش اف آفاق التعاون بين البلدين في مج ال تطوير طرق التبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطي ات المتعلّق ة بتنفيذ الالت زامات المترتب ة عن الاتفاقية الجزائريّة التونسيّة في مجال الضمان الاجتماعي،
5 - عقد دورات تدريبي ة وندوات وورشات عمل مشترك ة بهدف تطوي ر مهارات المختصين بتقديم خدم ات الضمان الاجتم اعي في كلا البلدين لا سيّما في مج ال التأمين ع لى الم رض وإصلاح نظام التّقاعد،
6 - إعلام كل طرف متعاقد الطرف الآخر بالندوات والمؤتمرات واللّقاءات التي تعقد في كلا البلدين لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي والتنسيق بينهما أثناء المشاركة في الفع اليات المماثلة التي تنظمها الهيئات الأجنبية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية أو الفعاليات ذات الصلة بالعمل في هذا ا لمجال، كما يتبادلان الرأي تجاه ما يطرح أثناءها من أفكار أو توجيهات للتوصل إلى فهم مشترك وموق ف م وحد ينسجم م ع ثوابت البلدين ومصالحهما،
7 - التشاور وتبادل الآراء في مجال الاتفاقيات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي،
8 - تبادل الوثائق والدّراسات والتقارير التي يصدرها الطرفان المتع اقدان وكذلك الإصدارات الأخرى التي تتعلّق بنشاطاتهما كالكتب والدوريات وأدل ة العمل الإجرائية والإرشادية والنشرات الإحصائية والأبحاث والدّراسات الإكتوارية وغيرها من الدّراسات الهادفة إلى تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وتطويرها لخدمة المستفيدين وحماية حقوقهم وصيانة مصالحهم،
9 - التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي بخصوص تبادل نتائج وتوصيات التظاهرات وبرامج التعاون مع بقية البلدان والعمل على إبراز تجارب البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.