مرسوم رئاسي رقم 09-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها
الفصل الرابع — كيفيات سير اللجنة
المادة 9
يح دد النظ ام الداخلي للجنة كيف يات تنظيمه ا وسيرها، وكذا النظام التعويضي لأعضائها، والمذكور في المادة 13 أدناه.
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.