مرسوم رئاسي رقم 09-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها
الفصل الرابع — كيفيات سير اللجنة
المادة 7
تجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة، وتشكل لجانا فرعية دائمة.
ويمكنها أن تشكل مجموعات عمل حسب المواضيع، وتعين مراسلين لها وتستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة.
تشتمل اللجنة على مندوبيات جهوية يحدد عددها وتوزيعها عبر التراب الوطني بموجب النظام الداخلي. 9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م