الفصل الثالث — كيفيات تعيين الأعضاء
المادة 4
تط بي قا لأحكام الم ادة 5 من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المؤسسات الوطنية والمنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب الكيفيات الآتية :
أ - يعين ممثلو رئاسة الجمهورية ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، المذكورون في المادة 3-1 أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الهيئات التي يمثلونها،
ب - يعين مجموع أعضاء اللجنة الآخرين المذكورين في المادة 3 1( و 2 و 3) أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بعد أخذ رأي لجنة تضم :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،
- رئيس مجلس الدولة، عضوا،
- رئيس مجلس المحاسبة، عضوا.
تفصل اللجنة وتبدي رأيها في احترام أحكام المادة 3 من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.