الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 3
تطبيق ا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذك ور أعلاه، تتشكل اللجنة، كما يأتي : .1 بعنوان الهيئات العمومية :
- أربعة (4) أعضاء من رئاسة الجمهورية،
- عضوان (2) من مجلس الأمة،
- عضوان (2) من المجلس الشعبي الوطني،
- عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى،
- عضو واحد من المجلس الأعلى للغة العربية،
- عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية،
- عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- عضو واحد من المجلس الوطني للأسرة والمرأة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 . بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :
- عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- عضوان (2) من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال،
- عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري،
- عضو واحد من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
- عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب،
- عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين،
- عضو واحد من المجلس الوطني للأشخاص المعوقين،
- إثنا عشر (12) عضوا إلى ستة عشر (16) عضوا، نصفهم من النساء، بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
3 . بعنوان الوزارات :
- ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل واحد عن وزارة العدل،
- ممثل واحد عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل واحد عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل واحد عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالشباب،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالاتصال،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالعمل والحماية الاجتماعية،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يشارك ممثلو رئاسة الجمهورية وكذا ممثلو الوزارات في أشغال اللجنة بصفة استشارية وبدون صوت تداولي. / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م