الفصل الأول — المهام
المادة 2
طبقا للمهام المسندة لها بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة بما يأتي :
- القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان، تنظيميّة
- ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان عبر جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية،
- دراسة وإبداء الرأي، عند الاقتضاء، في التشريع الوطني قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان،
- المشاركة في إعداد التقارير التي يجب أن تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها الاتفاقية،
- تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة، والمؤسسات الجهوية، والمؤسسات الوطنية للبلدان الأخرى، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية،
- القيام بنشاطات الوساطة في إطار مهامها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطنين.