مرسوم رئاسي رقم 09-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
تلغى أحك ام المرسوم ال رئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المعدل والمتمم.
تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.