مرسوم رئاسي رقم 09-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها
الفصل الرابع — كيفيات سير اللجنة
المادة 11
تضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية :
- الأمين العام،
- مدير الدراسات والبحث،
- مكلف بالدراسات والبحث،
- مدير الإدارة والوسائل،
- رئيس مركز البحث والوثائق.
وتحدث، زيادة على ذلك، المناصب العليا للملحقين بالديوان.
يوضح نص لاحق عدد الوظائف والمناصب العليا وط ريق ة تص نيف هؤلاء المس ت خ دمين ودفع مرتباتهم.