المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 173.000.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للتلفزة". 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م الم ادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★