مرسوم رئاسي رقم 09-245
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-245 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
ينش ر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بال جزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-46 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي :