مرسوم رئاسي رقم 09-245
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-245 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 173.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".