الفصل الثالث — السير
المادة 8
يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية:
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن، الممثلة بعضوين،
- قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
- دائرة المؤن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- المديرية المركزية للإشارة،
- مصلحة الإعلام الآلي للجيش،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإمداد / القاعدة المركزية للإمداد، ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري / مؤسسة تجديد العتاد الخاص، ممثلة بمديرها العام،
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي،
- الوزارة المكلفة بالصناعة،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر، من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-494 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
– دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/ مؤسسة تجديد العتاد الخاص، ممثلة بمديرها العام.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل أو منصب معادل له”.