الفصل الثاني — الممتلكات المخصصة
المادة 7
تتشكل الممتلكات المخصصة للمؤسسة أصلاً مما يأتي :
- الممتلكات المنقولة والعقارية التي كانت تشكل وحدة صناعات المجموعات الفرعية الإلكترونية، في المؤسسة العمومية الاقتصادية / المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس سابقا، المحولة لوزارة الدفاع الوطني،
- الممتلكات المنقولة والعقارية التي تشكلت في إطار إدارة مشروع إنجاز قاعدة المنظومات الإلكترونية للدفاع/ المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس،
- الأحد عشر (11) مسكنا الكائنة بحي " الصخرة "
بسيدي بلعباس والمحولة لوزارة الدفاع الوطني،
- إعانة الانطلاق.
أوّل يوليو سنة 2009 م